الشيخ نجم الدين الطبسي

410

موارد السجن في النصوص والفتاوى

قال : لرواية السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي ( ع ) : ان امرأة استعدت على زوجها ، انه لا ينفق عليها ، وكان زوجها معسرا ، فأبى ان يحبسه وقال : إنّ مع العسر يسرا ، بتقريب : انه كان في مقام البيان ، فلو كان التكسب عليه واجبا لأجل النفقة ، لأمر به ، وان كان يمكن ان يقال : بان هذه الرواية ربما تكون محمولة على صورة عدم القدرة على التكسب ولذا لو كان قادرا عليه حرم اخذ الزكاة ، مضافا إلى رواية أخرى عن السكوني ، عن علي ( ع ) انه كان يحبس بالدين ثم ينظر . . إن شئتم فآجروه وان شئتم فاستعملوه ، فما في المتن انه لا يلزم بالتكسب مطلقا ، محل نظر ، بل منع ، خصوصا لبعض الاشخاص الذين حرفتهم ذلك . » « 1 » أقول : ولكنه أعلى اللّه مقامه : قال في الحاشية على كلام أستاذه السيد الاصفهاني : « وهل يجب عليه التكسب اللائق بحاله من حيث الشرف والقدرة ، وجهان ، بل قولان ، أحوطهما ذلك . » قال الوالد : « لا يخلو عن نظر وتأمل . » « 2 » أقول : وهذا يناقض كلامه رحمه اللّه في الذخيرة ، لكن يحتمل أن يكون رجوعا عن رأيه هناك ، أو يكون المورد الأول : المعسر الفاقد للدار ومحل الكسب ، والثاني : المعسر الواجد لمحل الكسب والدار و . . واللّه العالم . الفرع الرابع : هل يسلّم المديون المعسر إلى الغرماء ليستعملوه ؟ : فيه أقوال ثلاثة القول الأوّل : ما أورده العلامة في القواعد : « فان ثبت اعساره انظر ولم يجب دفعه إلى غرمائه ليستعملوه . » « 3 » وقال المحقق في النافع : « وفي تسليمه إلى الغرماء رواية ، واشهر منها : تخليته . » « 4 » وهو القول المشهور كما في المسالك والروضة ومجمع الفائدة والكفاية وقد نقل ابن زهرة اجماع الطائفة ، وظاهر السرائر أيضا ذلك إضافة إلى

--> ( 1 ) . ذخيرة الصالحين ( مخطوط ) 5 : 163 . ( 2 ) . وسيلة النجاة 2 : 118 - مع تعاليق الشيخ الوالد . ( 3 ) . قواعد الأحكام 2 : 209 . ( 4 ) . المختصر النافع : 281 .